#19552
مال عند شخص لتشغيله ما زكاته
السؤال
أودعت مبلغ عند شخص يقوم بتشغيله منذ اربعة اعوام ويوجد ربح يضيفه على المبلغ الاساسى وعند طلب الربح او جزء من المبلغ يقول لى لايمكن لآن المبلغ فى التجارة ولم استطع لا اخذ المبلغ ولا ارباحه مع وللعلم هذا الشخص امين ويزع الارباح بالعدل فهل على هذا المبلغ زكاة وما مقدارها وللعلم لااعرف بالضبط مقدار الربح
الجواب
تضاف الأرباح إلى رأس المال، فإن بلغ المجموع وما تملكه من نقود أخرى نصاباً وحال الحول، فالزكاة واجبة مقدار 2.5 %