#2008
الطلاق
السؤال
هل إذا طلق الشخص زوجته ثلاث طلقات مرة واحد بصيغة أنت طالق بالثلاث أو طلقها بصيغة طالق طالق طالق ، هل تُحسب طلقة واحدة؟
الجواب
أما قوله أنت طالق بالثلاث فيقع طلاقاً بائناً أي لا تحل له حتى تنكح زوجاً غبرهو أما قوله طالق طالق طالق فليس في شيء لأنه لا إسناد فيه بشرط ألا تكون زوجته طلبت منه ذلك في مجلس التخاطب بينها وبين زوجها