#2076
عن الكفؤة
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وباركتهالعلماء الأفاضل
حفظهم الله لدي سؤال عما أفتى السادة العلويين في الحجاز وحضرموت وأغلبهم من الشافعية بأن
زواج العامة مع بنات من آل البيت لا يجوز مطلقاً وإن رضيت البنت و وليها وينبغي الفسخ بينهما وقد سبق في
هذا الكلام صاحب بغية المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض الأئمة من العلماء المتأخرين السيد عبدالرحمن بن
محمد بن حسين بن عمر المشهور باعلوي مفتى الديار الحضرمية في نفس الكتاب في مسألة الكفاءة وهل هذا صحيح
والمفتى به عند الشافعية وبقية من مذاهب الثلاثة وأرجو منكم البيان وجزاكم الله على إجابتكم .محمد آفيق الكوالمبوريكوالا لمبور ماليزيا
الجواب
إن مسألة الكفاءة تخول الولي
والفتاة حق الرفض ، ولكن لو رضيا بغير الكفء فالعقد صحيح. ولا نعلم لهذا الكلام
أصلاً معتمداً. وزينب كانت زوجة لزيد وهي هاشمية