مميز
EN عربي
#2107

الزكاة

السؤال
السلام عليكم ورحمة اللهسؤالي هو هل على الموظف الذي لايملك إلا راتبه الذي يكفيه بالكاد زكاة وإن وجدت فكم مقدارها ومتى يجب دفعها
الجواب
الموظف الذي لا يملك إلا راتبه الذي قد لا يكفيه، لا تجب عليه الزكاة، لأنه لم يملك النصاب وإذا ملكه فإنه لم يحل عليه الحول. بل إنه ليستحق الزكاة. ونسأل الله تعالى أن يبارك له في رزقه.