#21799
حكم غرامات التأخير
السؤال
سيدي فضيلة الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي أرجو بيان حكم اتفاقي كمالك لأرض مع متعهد بناء على غرامات تأخير نقدية أو عينية بحيث أقبضها منه وأتصرف بها كما أشاء في حال لم يقم بإتمام البناء في الوقت المتفق عليه فيما بيننا؟
الجواب
إن التزم المتعهد تقديم الغرامة المتفق عليها لدى تسبّبه بالضرر الذي تحملته من جراء مخالفته للشرط الذي التزم به، فلك شرعاً أخذ تلك الغرامة وصدق رسول الله القائل (لا ضرر ولا ضرار).