#23661
متى يجوز دفع الزكاة بين الأصول والفروع
السؤال
سيدي فضيلة الشيخ الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي هل هناك حالات يجوز فيها دفع الزكاة للأصول والفروع؟ ماهي إن وجدت؟ جزاكم الله كل خير.
الجواب
إذا كان الفرع مكتسباً ذا مهنة يمارسها، تسقط نفقته عندئذ عن والده. فإن كان من أهل قبول الزكاة، كأن كان دخله لا يقوم مقام الكفاية المريحة، فلوالده أن يعطيه من زكاة ماله.