مميز
EN عربي
#27932

حكم بيع الصليب الذهبي

السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ماهوحكم بيع القطع الذهبية على شكل صليب ومجسم وجه السيد المسيح عليه السلام والسيدة مريم
الجواب
الحمد وكفى وسلام على رسوله المصطفى وبعد: إن كنت صانعاً أو بائعاً فهذا العمل حرام غير مشروع. وإن كنت ملتقطاً فكسّر هذه القطع ولك قيمتها ذهباً فقط مع المحافظة على شروط اللقطة. وإن كنت مقتنياً فالاقتناء حرام ولو كان هدية من زوجة نصرانية والله تعالى أعلم.