مميز
EN عربي
#33301

حكم استخدام الرصيف العام للبيع

السؤال
شخص لا يملك محل ولديه بضاعة فقام بحجز رصيف لم تعده الدولة لهذا الأمر كأن يكون بمنطقة سكنية أو ان يكون ضيق بحيث يضطر المشاة للنزول إلى الشارع هل فعله حلال أم أنه أيضاً مشبوه . هل دفع رشوة في سبيل التخلص من الضريبة الجائرة حلال أم حرام . . ولكم جزيل الشك
الجواب
- ليس لأصحاب المحلات استعمال الرصيف إذ لا حق لهم فيه، ويتأكد المنع إذا ترتب على ضرر بالمارة، فلا ضرر ولا ضرار، وأما الربح الحاصل من تلك التجارة فهو حلال إن كانت التجارة بضوابطها الشرعية مع بقاء الإثم للتعدي، لا حق لها الرجل ولا لغيره في شغل طريق المارة ببضاعته فيكون العمل حرام لترتب الضرر على المارة . ولا ضرر ولا ضرار. - الأصل في مشروعية الضرائب هو أن في المال حقاً سوى الزكاة ولا تجوز الرشوة إن كانت الموارد لا تغطي النفقات.