#3828
زكاة الفطر
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل تجوز زكاة الفطر للحفيد علما انة رضيع واباه فقير وجزاكم الله خيرا
الجواب
تجب زكاة الفطر على كل نسمة أدركت جزءاً من رمضان وجزءاً من شوال ووجوب ذلك يكون على من تجب عليه النفقة بشرط أن يكون لديه مال فاضل عن نفقته ونفقة ممونه من مسكن وملبس ومطعم ودين ليلة العيد ويوم العيد .