#3861
دفع العمولة
السؤال
السلام عليكم
رفعت السعر على الزبون لكي أعطي الوسيط الذي أحضره مبلغاً من المال كعمولة على أتعابه . هل يصح ذلك ؟
الجواب
إذا كان الزبون راضياً بالسعر، ولم يكن مدلساً عليه ولا مغبوناً جاز ذلك، والله أعلم