#41164
تعليق الطلاق على الصيام
السؤال
رجل قال لامرأته في رمضان :(علي الطلاق إن صمت ), ثم أفطر عمدا . -ما كفارة افطاره -هل يقع الطلاق عند صومه , وإذا لم يقع هل عليه من كفارة يمين -ما حكم زوجته بالنسبة له إن أصر على إفطار شهر رمضان
الجواب
الحمد لله وكفى وسلام على رسوله المصطفى وبعد:
1) لم يقع طلاقه وهو آثم عند الله لتعليق الطلاق على شيء محرم.
2) لا كفارة عند الإمام الشافعي وعليه القضاء مع الاثم ولو صام الدهر لا يعدله وعند الإمام أبي حنيفة متعد بفطره وعليه صيام شهرين متتابعين والقضاء.
3) يقع الطلاق عند صومه.
4) إن كان ينكر الصيام بالكلية فهو كافر يفرق بينه وبين زوجته للردة
5) وإن كان يصر على معصية الإفطار فهو مسلم عاص يحتاج إلى التوبة.
6) تنحل يمينة بإفطار يوم واحد.