#55748
إزالة النجاسة بحسب المذهب الحنفي
السؤال
قرأت فتوى بأن اذا كانت اليد متنجسه وزالت النجاسه لا يتعين الماء زالت بأي طريقه فلا تنقل النجاسه الى شئ اخر على المذهب الحنفي هل استطيع الاخذ بهذه الفتوى فأنا مصابه بالوسواس ولدي اطفال فعند الاستنجاء سواء لي او لاطفالي فيرتد على عضدي ماء الاستنجاء فيصعب غسله فاخشى ان تنتقل النجاسه الى الغسيل النظيف عند نشره وهو رطب او عند تنظيف الاطباق فر المطبخ اخشى ان تنتقل نجاسة يدي اليها بالنسبه لهذا الماء المرتد هل يحكم بنجاسته
الجواب
الفتوى في المذهب الحنفي هي جواز إزالة النجاسة بكل مائع طاهر أي لا يتعين لإزالتها الماء المطلق فالشرط أن يكون المزيل مائعاً وطاهراً, وليس كما فهمتِ, غير أن مسألتك يسيرة غير معقَّدة, فبوسعِكِ بعد الانتهاء مما ذكرتِ أن تُجري الماء على عضديك في المغسلة وبذا يُحكم شرعاً بطهارتهما ولا يُلتفت إلى الوسواس بعدها أبداً لأنه لايزال اليقين بالشك فإن داخلك التشويش تذكَّري أنَّ حكمَ الشرعِ هو الأصل ولا يُبْنى على ظنِّكِ حكمٌ على الاطلاق وإن ساورك الشك.