#58154
زكاة المديون
السؤال
شخص يملك نصاب المال الشرعي، وعليه دين يساوي ما يملك، ويسدد الدين من ارباح المال الذي يتجر به، هل عليه زكاة اذا حال الحول على المال؟ الاجابة ضمن المذهب الحنفي ، وجزاكم الله خير الجزاء.
الجواب
إن سبيل إخراج الزكاة مرتبط بشروط أساس هي ملك النصاب الصافي من غي قيد ذمة أودين أو حاجة أصلية, ثم حولان الحول القَمَرِي عليه مع بقائه نصاباً في طرفي الحول ولا يُضرُّ نقصُه وسط الحول طالما أنَّه تَمَّ في طرفَيْه.
وعليه؛, فلو تمَّ النصاب خاليَ الذمة من الدين وما شابهه وجبَ فيه ربعُ العشر والله تعالى أعلى وأعلم.