#8844
حكم البيع باكثر من ضعف الثمن
السؤال
السلام عليكم ما حكم بيع السلعه باكثر من ضعف الثمن مع وجود بدائل لدى المستهلك؟ وهل يجوز بيع السلعه بسعرين مختلفين اي حسب الزبون لكل زبون بسعر مختلف؟ وهل ينطبق هذا الحكم على تقديم خدمه معينه بسعر اعلى مما تقدم به عاده لدى مصادر اخرى ؟
الجواب
إذا لم يكن تغرير بالعاقد ، فالبيع صحيح، ولم تحدد الشريعة نسبة للربح، ولا مانع من البيع بأثمان متفاوته، وكذلك في الإجارة، مالم يكن العاقد مغرراً.