#8936
الاوقاف
السؤال
انا موظف في مكتب إدارة الاوقاف والإرشاد وبعد كل ثلاثة أشهر تؤخذ نسبة بمقدار 6% من إجمالي إحصائيات إيجارات الوقف أي من الاموال التابعة للوقف وتقسم هذه النسبة على موظفي المكتب بحسب القانون المعمول به في الدولة فهل يجوز لي استلام حصتي من النسبة المأخوذة من اموال الوقف والتي يؤيدها القانون مع العلم أنني أستلم راتب شهري . نرجوا الإفادة جزاكم الله خير
الجواب
الموضوع يعود إلى شرط الواقف . ولعل الجهة المسؤولة تعدكم بمثابة ناظر الوقف. ولعل الواقف خصص لناظر الوقف نسبة من الريع أجراً أو مكافأة له. وآمل أن يكرمك الله بالمال الحلال البعيد عن الشبهات والمحرمات