#9972
هل هذا النوع من التأمين مباح
السؤال
عندي في وظيفتي صندوق تعاوني الاشتراك به كيفي رسم الاشتراك الشهري 210 ل.س إذا أردت الانسحاب أو الاستقالة يردون إلي اشتراكاتي فقط 200 و يقطعون العشر ليرات التي يسمونها إعانة وفاة هدف الصندوق إعانة المشتركين بسلفة سقفها 24000 ل.س يستردونها من دون زيادة مقسمة على عام كامل فإذا توفي مشترك ما زال عليه أقساط يسامحون بها و لا يستردونها يأخذونها من العشر ليرات إعانة الوفاة فما حكم الاشتتراك بمثل هذا الصندوق
الجواب
يبدو جواز هذا الأمر. لأن هذا النوع من التأمين لا يدخل تحت التأمين التجاري المحرم، وإنما التعاوني، وهو جائز.