الدكتور أحمد حسن
#2385
تجارة العملات
السؤال
ما حكم الاسلام في تجارة العملات
الجواب
الأصل
صحة تجارة العملات إن كانت بضوابطها الشرعية وهي التماثل والتقابض عند اتفاق
الجنس، والتقابض دون التماثل عند اختلاف الجنس، علماً أن النقود الورقية أجناس
متعددة تبعاً لجهة الإصدار، فإذا تمت مبادلة العملة السورية بعملة سورية فلا بد من
التماثل والتقابض، أما إذا تمت مبادلة العملة السورية بالعملة السعودية مثلاً فلا
يشترط التماثل ولا بد من التقابض في المجلس. والله تعالى أعلم.