الدكتور أحمد حسن
#33510
لا يشترط في الوكيل أن يصرح بأنه وكيل
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عرض علي أحد التجار أن آخذ عينات من بضائعه وأعطاني الأسعار لكل نوع وقال لي أنا أريد في هذه كذا وكذا وفي هذه كذا وكذا و أنت مخير في أن تبيع بالسعر الذي تريد والربح الذي تريد السؤال هو: 1- إذا كان البائع قد سمح لي ن أقول للزبون أن هذه البضاعة بضاعتي فما حكم البيع في هذه الحالة وهل يجوز لي أن آخذ عربون على البضاعة . 2- ما هو حكم البيع في حال كان الاتفاق أن يعطيني التاجر نسبة على المبيع 3- في حال عدم جواز الحالات السابقة ما هو الوجه الحلال للبيع جزاكم الله عنا كل خير
الجواب
التكييف الفقهي لهذه المعاملة هو الوكالة، فأنت وكيل عن صاحب البضاعة ببيعها وقد حدد لك الثمن الذي به تبيع وما زاد فهو لك وهو أمر جائز عند بعض الفقهاء.
وبما أنك وكيل عن المالك فلا يلزم من ذلك أن تُصفح للمشتري أنك وكيلٌ كما يجوز لك أخذ العربون، ويجوز لك أن تتفق مع المالك على أخذ نسبة على المبيعات.