الدكتور أحمد حسن
#35720
بخصوص ما يستحقه عامل الصيانة من أجر
السؤال
السلام عليكم اعمل في مجال صيانة الاجهزة الخليوية والمشكلة مع بعض الزبائن انه ياتيك بطلب اصلاح عطل معين وبعد الفحص يتبين ان الجهاز به عطل اخر وفي كثير من الاحيان يكون غير قابل للاصلاح مثلا جهاز لا يعمل يقول لك استبدل كبسة التشغيل فبعد استبدالها بناء على طلبه لا يعمل الجهاز ويتبين وجود عطل آخر في الجهاز في احيان يكون غير قابل للاصلاح وفي احيان يرفض الزبون اصلاحه وهنا بالطبع يرفض الزبون دفع اجرة العمل فما هي وجهة النظر الشرعية هل يستحق العامل اجرة عمله او ثمن القطع التي خسرها نتيجة العمل على الجهاز
الجواب
إن حدّد لك الزبون نوع العطل فلا يجوز أن تصلح غيره إلا بإذنه، فإن وضعت قطعة في الجهاز دون إذنه فأنت متبرع. أما إذا فوضك بتصليح أي عطل فعندها يجوز لك أن تصلح أي عطل وتأخذ الأجرة على ذلك.