مميز
EN عربي
#57625

الزكاة تعطى للمنفق، ولا تعطى للقاصر

السؤال
هل يجوز صرف زكاة المال في هدايا للطالبات في المسجد مع العلم انني سءلت احد المشايخ فاجابني انه جائز لانو الطفل او الطفلة يد تمليك وجائز شراء ما ينتفع به عوضا عن المال بشرط ان يكون فقيرا او بحاجة فهل تعتبر القرطاسية او ممكن شكلات وبعض الاكلات الطيبة الطيبة مما ينتفع به أرجو التوضيح
الجواب
الزكاة تعطى للمنفق، ولا تعطى للقاصر الذي ينفق عليه غيره.