مميز
EN عربي

مسؤول قسم الاستفتاء

#6431

زكاة المال

السؤال
السلام عليكم ورحمة الله لي أخ شقيق يعيش مع والدتي(الوالد متوفى)،وقد تجاوز الثلاثين من العمر وهو فقير معدم لاعمل له،فهل بإمكان الوالدة أن تعطيه من زكاة مالها؟؟أجيبوني رجاء فهذه هي المرة الثانية التي أعيد فيها السؤال. الوالدة قد أخرجت مال زكاتها وهي تنتظر ردكم قبل أن تفرقه. أجيبونا يرحمكم الله
الجواب
سؤالك مكرر انظر الرباط التالي http://www.naseemalsham.com/ar/Pages.php?page=readFatwa&pg_id=6304 في الفقهاء من يقول: إنّ الأمّ غير مكلّفة بالإنفاق على ابنها, ولو في حال غياب الأب والجدّ والعمّ, وعلى هذا يجوز للأمّ أن تعطي الزكاة لابنها, إن لم يكن ثمّة من ينفق عليه. فأمّا إذا كان ثمّة من هو مكلّف بالإنفاق عليه كالأب والجدّ, فالزكاة تعطى حينئذ لمن يتولّى الإنفاق عليه.