العلّامة الشهيد محمد سعيد رمضان البوطي
#36294
شرط مرافقة المحرم في السفر لا في الإقامة إن أمنت على نفسها
السؤال
ألسلام عليكم...شيخنا الفاضل الحبيب ...محمد سعيد ....حفظك الله ورعاك وأطال عمرك في ظل طاعته وإظهار الحق والتحذير من الفتن وأعانك على المداومة على هذه الدروس الدينية التي لا تقدر بثمن وجزاك الله كل خير وجزى القائمين على موقع نسيم الشام كل خير .... سؤالي اذا ذهبت المرأة إلى الحج وأوصلها المحرم (زوج أو ابن أو ....)إلى مكة ثم تركها لتكمل مناسك الحج بدون محرم فهل هذا أمر جائز ؟؟أفيدونا جزاكم الله كل خير
الجواب
نعم، إذا كان الأمر كما تصفين فهو جائز، أي أن المحرّم إنما هو انفراد المرأة عن المحرم أثناء السفر، أما الإقامة فللمرأة أن تنفرد عن أرحامها بأي بلد، بشرط أن تأمن فيه على نفسها ودينها.