العلّامة الشهيد محمد سعيد رمضان البوطي
كتاب الأشباه والنظائر، الدرس التاسع والخمسون: العادة محكمة
العادة محكمة ص182
(من قوله: وفي رد ظرف الهدية وعدمه وفي وزن أو كيل، ما جهل (ص183) – حتى قوله: ولا يكفي مرة واحدة قطعاً، وفي المرتين والثلاث خلاف (ص184)
(من قوله: وفي رد ظرف الهدية وعدمه وفي وزن أو كيل، ما جهل (ص183) – حتى قوله: ولا يكفي مرة واحدة قطعاً، وفي المرتين والثلاث خلاف (ص184)