العلّامة الشهيد محمد سعيد رمضان البوطي
كتاب الأشباه والنظائر، الدرس السابع والستون: كل ما ورد به الشرع مطلقاً بلا ضابط منه ولا من اللغة يرجع فيه إلى العرف
كل ما ورد به الشرع مطلقاً بلا ضابط منه ولا
من اللغة يرجع فيه إلى العرف ص196
(من قوله: ونظيره: لو استأجر امرأة لعمل مدة فحاضت في بعضها، ص199 – حتى قوله: إن قلنا بالأول فللمشتري؛ وكأن الإجارة لم تكن، أو بالثاني فللبائع لما تقدم ص199)
من اللغة يرجع فيه إلى العرف ص196
(من قوله: ونظيره: لو استأجر امرأة لعمل مدة فحاضت في بعضها، ص199 – حتى قوله: إن قلنا بالأول فللمشتري؛ وكأن الإجارة لم تكن، أو بالثاني فللبائع لما تقدم ص199)