الشيخ عبد الرحمن الشامي
#2116
الزواج بالزوج الأول
السؤال
السلام عليكمتذكر كتب الفقه أن الزوجة إذا طلقت ثلاثا لا بد أن تتزوج برجل أخر بعد عدتها و أن يدخل بها هذا الزوج الثاني. ما الحكم إذا طلقها الزوج الثاني قبل الدخول بها، هل لها أن تتزوج بالزوج الأول؟ نظرا أن في هذه الحالة لا عدة عليها.بارك الله فيكم إبراهيم موسى (جنوب أفريقيا)
الجواب
ليس لها أن تعود إلى الزوج الأول لعدم الدخول بها من قبل الثاني ، كما جاءت بذلك السنة الصحيحة الصريحة