الشيخ عبد الرحمن الشامي
#2247
الطلاق
السؤال
شخص أراد الحصول على جنسية غربية فأوجب علية ذلك البلد الغربي أن يتزوج من أجنبية ويطلق زوجتة العربية المسلمة فأحضر ورقة رسمية من القاضي في بلده العربي أنه طلق زوجته المسلمة دون أن يتلفظ بها فهل تعتبر هذه الورقه طلقه
الجواب
نعم ، هذه طلقة ، لأن الطلاق يقع بالكتابة .