الشيخ عبد الرحمن الشامي
#8397
هل مع الطلاق الرجعي كفارة
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله نشكر القائمين على هذا الموقع النافع اريد ان اوجه سؤال الى فضيلة الشيوخ الكرام اذا طلق الرجل زوجته طلقه واحده واراد ان يراجعها هل يجب عليه كفاره في هذه الحاله ؟ وهل يجوز اخذ الا جره لتعليم الفاظ المراجعة للعوام بحجة انها كفاره لاني اعرف مفتي المدينه يقوم بهذا العمل عندما يسأله احد عن المخرج من الطلاق لمره واحده
الجواب
إذا لم تكن الطلقة مسبوقة بطلقتين ، وما زالت في العدة ، فإنه يراجعها بقوله لها : أرجعتك إلى عقد زواجي ، والسنة أن يكون ذلك بحضور شاهدين من أهلها أو أهله ، ولا تجب عليه الكفارة .
ثم : لا يأخذ المفتي أجرة لتعليم ألفاظ المراجعة ، إلا إذا كان ذلك من باب الجعالة ، كأن يكون هذا المفتي فقيراً ، والترفع عن ذلك هو الأليق في شريعتنا .