الشيخ رشدي سليم القلم
#13044
حكم دفن السقط
السؤال
أخت أسقطت وليدها في الشهر الخامس من الحمل ولها الحرية إما أن تطلب الحصول على الجثة ويقع ترتيب جنازة للحمل حيث تكلف إجراءات الدفن ألفي يورو وإما أن تتنازال عن الجثة فيقع وضعها في مهملات المشفى , ما حكم الشرع في الأمر؟
الجواب
الحمد لله وكفى والصلاة وسلام على رسوله المصطفى وبعد
للسقط أحكام
- إن كان علقة أو مضغة فلا حاجة إلى شيء من غسل أو تكفين أو دفن
- وإن كان بعد أربعة أشهر فإن ظهرت علامة الحياة فيه بصوت أو اختلاج فيجب فيه ما يجب للكبير من تغسيل وتكفين وصلاة ودفن
- وإن كان بعد أربعة أشهر ولم تظهر امارة الحياة فيغسل ويكفن ويدفن
- وإن كان بعد ستة أشهر وهو أقل الحمل فليس بسقط ويجب فيه ما يجب في الكبير
- ملاحظة إن أمكن استلامه وإجراء ما يلزم ولو دفن في حديقة المنزل فذلك يمكن دون كلف