الشيخ رشدي سليم القلم
#17040
كفارة الصيام المنذور
السؤال
السلام عليكم نذرت صيام عشرة أيام كل سنة وكنت أصومهم باستمرار الى أن أصبت بمرض دائم (مرض الشقيقة مع صداع عنقودي يومي) فلم أعد أستطيع أن أصوم النذر ولا ما كنت أفطره في رمضان من دين .سؤالي: .1-فهل علي أن أدفع للفرض والنذر؟ مع العلم أني لا أستطيع الصيام لمرضي المزمن ... 2- هل أدفع كل عام دون أن أصوم؟ أم يكفي عام واحد لأن مرضي مزمن؟ 3-هل يجب أن أدفع عن النذر لعدم قدرتي على صومه (مع العلم أنني أصوم جاهدة في رمضان وأحيانا أفطر عند الألم الشديد(غير ايام العذر)) جزاكم الله خيرا
الجواب
الحمد لله وكفى وسلام على رسوله المصطفى وبعد
من لم يستطع الصوم وأباح له الشرع الإفطار
1. يطعم عن كل يوم مسكين /مد طعام أو قيمته.
2. كذلك يفعل عن النذر مثل ذلك.
3. تدفع في كل عام لأن الصوم فرض في كل عام ولأنك نذرت أن تصوم كما قلت كل سنة عشرة أيام.