الشيخ رشدي سليم القلم
#40222
ضابط العدد لإقامة صلاة الجمعة
السؤال
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته نسئل الله سبحانه تعالی مزید النعم و اکماله بالختم الحسن لنا و لکم یا ساداتی سأل بعض الاصدقاء و هو امام راتب لمسجد و فی قریته لا یصلی الجمعه ، یقول هل لی الذهاب الی الجمعه ام علی الوقوف فی البلد لاقامة الجماعة بینوا توجروا
الجواب
الحمد لله ومكفى وسلام على رسوله المصطفى وبعد
إذا وجد مسجد في القرية ويوجد عدد يكفي لإقامة الجمعة والعدد هو أربعون بما فيهم الإمام من الذكور الأحرار البالغين المقيمين الذين لا يظعنون عنها صيفاً ولا شتاءً فعليهم أن يقيموا الجمعة في هذه القرية وإن كان العدد لا يرتقي إلى هذا وسمع من بطرف القرية النداء من القرية الثانية يجب ذهاب إليها وإن لم يكن العدد متوفراً فيقيمون الظهر بدلاً من الجمعة.