الشيخ رشدي سليم القلم
#57795
التلفظ بالطلاق عدة مرات .. هل يقع واحدة
السؤال
ما حكم من كان متلبسا بأحكام الطلاق، و كان يظنّ أنّ التلفظ بالطلاق حتى و لو عشر مرات يقع طلقة واحدة، و لكنني لفظتها عدّة مرات، نيتي و قصدي كانت طلقة واحدة، و كنت أظنّ أن التلفظ بها و لو عشر مرات هي مرة واحدة؟ أرجوكم الرد
الجواب
الجهل لا يعفيه من عدد الطلاق، فإذا تلفظ بالطلاق أكثر من مرة ولا يريد عند اللفظ تأكيداً وقعت الثلاث وعصى الله في الباقي، هذا رأي المذاهب الأربعة.