الشيخ رشدي سليم القلم
#58316
دفع القيمة في زكاة المال
السؤال
السلام عليكم دكتور انا امرأة أملك ذهب بقيمة خمسة ملايين ليرة سورية ولا يوجد لي مورد من المال فهل يجوز أن أخرج سجاد صوف فائض عندي كجزء من الزكاة (يعني بقيمة 70000 ليرة سورية)؟ (علما أني مدخرة الذهب بغية شراء سيارة أو منزل صغير انتفع منه ماديا )
الجواب
إن كان هذا المال للحلي والتزين فلا زكاة فيه
وإن كان بقصد الاتجار والنماء وشراء ما ننتفع به فتجب فيه الزكاة وعندنا معاشر الشافعية لا بد من المال
ويصح في مذهب الإمام أبي حنيفة أن ندفع للفقير ما يحتاج إليه من غير مال ويحسب من الزكاة